[ 110 ] (6067) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي لعلى (عليه السلام) - قال: وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم. (6068) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتنعل الرجل (1) وهو قائم. (6069) 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم. ورواه في (المجالس) كما يأتي (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 70 - باب عدم جواز مسح الانسان يده بثوب من لم يكسه (6070) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ________________________________________ 2 - الفقيه 4: 254 / 258، واورده في الحديث 18 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس. 3 - الفقيه 4: 3 / 1. وامالي الصدوق: 345 / 1، واورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) ليس في المصدر. 4 - الفقيه 3: 363 / 1727، واورده ببعض قطعاته في الحديث 11 من الباب 15 من ابواب احكام الخلوة. (1) يأتي في الحديث 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس. (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الابواب. الباب 70 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 479 / 10. (*) ________________________________________