[ 123 ] عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أقوم اصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ؟، قال: لا بأس بذلك إنما سميت بكة لانه تبك فيها الرجال والنساء. ورواه الكليني كما يأتي (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الفروع صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي، وغير ذلك (2). 5 - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلى قدامه، أو الى جانبيه، وكذا المرأة الا بمكة (6100) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى ؟ قال: لا ينبغي (1) ذلك فان كان بينهما شبر أجزاه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء مثله، إلى قوله: أجزاه (2). ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 7 والحديث 1 و 2 من الباب 10 وفي الباب 11 من هذه الابواب، ويأتي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب قواطع الصلاة. الباب 5 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 2: 230 / 905. (1) في هامش الاصل عن الكافي: لا ينبغي له. (9 2 الكافي 3: 298 / 4. (*) ________________________________________