[ 124 ] 2 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجفي المحمل يصليان جميعا ؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ (1) صلت المرأة. ورواه الكليني بالاسناد السابق (2). (6102) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يه (6103) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان وترك: أو نحوه (1). (6104) 5 - وبإسناده عن سعد، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ________________________________________ 2 - التهذيب 2: 231 / 907، والاستبصار 1: 399 / 1522، اخرجه في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب القبلة، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) في هامش الاصل عن الكافي: صلى بدل (فرغ). (2) الكافي 3: 298 / 4. 3 - التهذيب 2: 230 / 906. 4 - التهذيب 2: 231 / 908. (1) الكافي 3: 298 / 3. وفيه: في وقت واحد، بدل (في بيت). 5 - التهذيب 2: 231 / 909، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________