وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 129 ] عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الضحى (1) وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته. أقول: وقد تقدم ما يدل على الاكتفاء بالذراع والشبر والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة مضافا إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الاحاديث وغير ذلك. 8 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة (6120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميل، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراه ولا تراه، قال، لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (2). (6121) 2 - وعنه، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي ________________________________________ (1) لفظ الضحى ظرف، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضى ويأتي. ويحتمل التقيه لو كان مفعولا مطلقا. (منه. قده). (2) تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 8 فيه 4 احاديث 1 - التهذيب 2: 373 / 1553 واورد صدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب. (1) في المصدر: كواء، الكوة بالضم والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كوات كحية وحيات وكواء ايضا مثل ظباء، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر. (مجمع البحرين 1: 364). (2) مسائل علي بن جعفر: 140. 159. 2 - التهذيب 2: 379 / 1580. (*) ________________________________________