[ 130 ] جعفر (عليه السلام) في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. (6122) 3 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته - يعني أبا عبد الله - عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. ورواه الشيخ كما مر (1). واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، و تقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة (2) ويمكن صحتهما. (6123) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة (1) قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس. 9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه، واستحباب اعادة المرأة (6124) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن ________________________________________ 3 - مستطرفات السرائر: 27 / 7. (1) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب بلفظ شبر. 4 - قرب الاسناد: 95. (1) في المصدر: وامرأته. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2: 232 / 913 وفي: 379 / 1583. (*) ________________________________________