وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 134 ] عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أقوم اصلي بمكة والمرأة بين يدى جالسة أو مارة، فقال: لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار مثله (2). (6134) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت، الحديث. (6135) 9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. (6136) 10 - وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن ________________________________________ (1) التهذيب 5: 451 / 1574. (2) المحاسن: 337 / 117. 8 - الكافي 3: 365 / 10، والتهذيب 2: 323 / 1322، والاستبصار 1: 406 / 1553، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب النواقض وفي الحديث 10 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 من ابواب القواطع وفي الحديث 4 من الباب 3 من ابواب التسليم. 9 - الكافي 3: 297 / 3. (1) في التهذيب والاستبصار: يمر به (هامش المخطوط). (2) التهذيب 2: 322 / 1318. 10 - الكافي 3: 297 / 3. (*) ________________________________________