[ 135 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت. والفضل في هذا أن تستتر بشئ، وتضع بين يديك ما تتقي به من المار، فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله: فقد استترت (1). (6137) 11 - وعن علي بن إبراهيم رفعه، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادعوا لي موسى فدعى فقال له: يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت (1) والناس يمرون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبت (2) إن الذي كنت اصلي له كان أقرب إلى منهم، يقول الله عزوجل " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " (3) قال: فضمه أبو عبد الله (عليه السلام) إلى نفسه ثم قال: يا بنى بأبي أنت وامي يا مستودع الاسرار. (6138) 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ________________________________________ (1) التهذيب 2: 323 / 1319، والاستبصار 1: 406 / 1551. 11 - الكافي 3: 297 / 4. (1) في نسخة: تصلي (هامش المخطوط). (2) في نسخة: يا أبه (هامش المخطوط). (3) ق. 50: 16. (4) في المصدر: مودع. 12 - قرب الاسناد: 54. (*) ________________________________________