[ 138 ] (عليهما السلام) قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلي إليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس، وإن كان اهلها يصلون فيها، واستحباب رش المكان، ووجوب استقبال القبلة (6146) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها (1) مسجدا ؟ فقال: نعم. (6147) 2 - وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال: رش وصل. (6148) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، قلت: أيصلى فيها ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على استحباب جعل بين المصلي بين يديه شيئا في الاحاديث 1 و 2 و 8 و 9 و 10 و 12 من الباب 11 من هذه الابواب، وتقدم في الحديث 3 من الباب 5 والباب 10 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 6 احاديث 1 - التهذيب 2: 222 / 874، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب أحكام المساجد. (1) في المصدر: نقضها. 2 - التهذيب 2: 222 / 875، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 2: 222 / 876. (*) ________________________________________