[ 139 ] وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال: نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " (1) صل إلى القبلة وغر بهم. ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق (عليه السلام) وذكر نحوه (2). إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها !، وقال في آخره. وصل إلى القبلة ودعهم. (6149) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال: رش وصل، قال: وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال: رشها وصل. (6150) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال: إذا استقبلت القبلة فلا بأس به. (6151) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع، والمسجد أفضل. ________________________________________ (1) الإسراء 17: 84. (2) الفقيه 1: 157 / 731. 4 - الكافي 3: 387 / 1. 5 - الكافي 3: 388 / 5، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب. 6 - قرب الاسناد: 70، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________