[ 140 ] 14 - باب جواز الصلاة في بيوت المجوس واستحباب رشها بالماء. (6152) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء ؟ قال: لا بأس به. (6153) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصله (1). ورواه الكليني كما مر (2). (6154) 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ الباب 14 فيه 3 احاديث 1 - الفقيه: 1: 157 / 730، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 2: 222 / 875، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في المصدرين: صل. (2) مر في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 2: 222 / 877. (1) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________