وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 141 ] 15 - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة، والماء، الا مع الضرورة، فيصلى بالايماء. (6155) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض ؟ قال: إن كان في حرب أو سبيل الله (1) فليوم إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن (2) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع. (6156) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء (6155) 3 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن مثله (1). ________________________________________ الباب 15 فيه 9 احاديث 1 - التهذيب 2: 382 / 1593. و 3: 307 / 950. (1) في نسخة: اوسيل - هامش المخطوط -. (2) في الهامش عن نسخة يك. 2 - التهذيب 3: 175 / 388، أورده في الحديث 2 من الباب 7 من ابواب صلاة الخوف والفقيه 1: 159 / 745، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب صلاة الخوف. 3 - التهذيب 175 3 / 389، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب صلاة الخوف. (1) التهذيب: 311 / 1265، أورده في الحديث 2 من الباب 20 من ابواب السجود. (*) ________________________________________