[ 166 ] 30 - باب كراهة استقبال المصلي النار، وتأكدها مع علوها كالقنديل، وعدم تحريم ذلك، وكراهة استقبال السيف الحديد دون النحاس (6235) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل (1) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، قال: لا يصلح له أن يستقبل النار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. وباسناده عن محمد بن يعقوب (3)، ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (4). (6236) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد جميعا، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه (1) ؟ قال: نعم: فان كان فيها نار فلا يصلي حتي ينحيها عن قبلته. ________________________________________ الباب 30 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 3: 391 / 16. (1) في نسخة من الفقيه زيادة: هل يصلح له ان (هامش المخطوط). (2) الفقيه 1: 162 / 763. (3) التهذيب 2: 225 / 889، والاستبصار 1: 396 / 1511. (4) قرب الاسناد: 87. 2 - الكافي 3: 390 / 15، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب. (1) الشبه محركة النحاس الاصفر، وبكسر (هامش المخطوط). (*) ________________________________________