[ 167 ] وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان أشر (2)، لا يصلي بحياله. ورواه الشيخ: باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3)، ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (4) إلى قوله: ينحيها عن قبلته وترك حكم النار والحديد. (6237) 3 - قال الكليني والشيخ: وروي أيضا أنه لا بأس به، لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك. (6238) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني، رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو، مثله (1) وفي العلل عن ابيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن احمد، مثله (2).. ________________________________________ (2) في نسخة: شرا (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 2: 225 / 888، والاستبصار 1: 396 / 1510. (4) الفقيه 1: 165 / 776، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث 15 من الباب 45 من ابواب لباس المصلي. 3 - الكافي 3: 391 / 16 والتهذيب 2: 226 / 889. 4 - التهذيب 2: 226 / 890. (1) الفقيه 1: 162 / 764 وفيه: لان الذي يصلي. (2) علل الشرائع: 342 / 1 الباب 44. (*) ________________________________________