[ 168 ] وفي كتاب (المقنع) مرسلا مثله (3). (6239) 5 - وفي كتاب (إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله، وأما ما سألت عنه عن أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاصنام والنيران. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الاوثان والنيران (1). (6240) 6 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن. ورواه في (العلل) كما يأتي (2). أقول: وتقدم ما يدل علي كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (3) المقنع: 25. 5 - اكمال الدين: 521 / 49، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من ابواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الانفال. (1) الاحتجاج: 480. 6 - الخصال: 616، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من ابواب مقدمات الطواف. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر). (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 57، وفي الحديث 6 من الباب 32 من ابواب لباس المصلي. (4) يأتي في الباب 13 من ابواب احكام المساجد. (*) ________________________________________