[ 182 ] (6275) 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن صالح السكوني، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اصلي على الشاذ كونه (1) وقد أصابها الجنابة ؟ قال: لا بأس. أقول: وقد تقدم ما يدل على باقي الاحكام في القبلة (2) وفي النجاسات، ويأتي ما يدل على بعضها هنا (4)، وفي أحاديث القيام (5). 39 - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية، وحكم علو المسجد عن الموقف (6276) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال: صل عليه. (6277) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ________________________________________ 4 - التهذيب 1: 274 / 806، والاستبصار 1: 393 / 1500. (1) الشاذوكة، بفتح الذال: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين. (القاموس المحيط 4: 239). (2) تقدم في الباب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من ابواب القبلة. (3) تقدم في الباب 30 من ابواب النجاسات. (4) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 43 من هذه الابواب. (5) يأتي في الباب 14 من ابواب القيام. الباب 39 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 309 / 1253، الاستبصار 1: 400 / 1528. 2 - التهذيب 2: 309 / 1252، الاستبصار 1: 400 / 1529. (*) ________________________________________