[ 183 ] كدس (1) حنطة مطين اصلي فوقه ؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فانه مثل السطح مستو ؟ فقال: لا تصل عليه. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر. أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود (2). 40 - باب جواز الصلاة على الفراش، والقت، والتبن، والحنطة، ونحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه، على كراهية مع عدم الضرورة (6278) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في السفينة، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن، والحنطة، والشعير، وغير ذلك ثم يصلي عليه ؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) وذكر مثله (1). (6279) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته ________________________________________ (1) الكدس بالضم: الحب المحصود المجموع. (هامش المخطوط) عن القاموس المحيط 2: 245). (2) يأتي ما يدل على بقية المقصود في الباب 10 و 11 من ابواب السجود. الباب 40 فيه 8 احاديث 1 - الفقيه 1: 292 / 1330. (1) التهذيب 3: 296 / 896. 2 - قرب الاسناد: 86. (*) ________________________________________