[ 184 ] عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه ؟ قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس. (6280) 3 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه ؟ قال: إن كان مريضا فليضع مروحة (1)، وأما العود فلا يصلح. (62281) 4 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال: لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا. (6282) 5 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟ قال: لا يصلح. (6283) 6 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي ؟ قال: لا بأس. (6284) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون فيصلون عليه، فغضب وقال: لو لا إنى أرى أنه من أصحابنا للعنته. ________________________________________ 3 - قرب الاسناد: 86. (1) المروحة بالكسر: آلة يتروح بها يقال تروحت بالمروحة كأنه من الطيب لان الريح تلين به، وتطيب بعد ان لم تكن كذلك والجمع المراوح. (مجمع البحرين 2: 363). 4 - قرب الاسناد: 86. 5 - قرب الاسناد: 97. 6 - قرب الاسناد: 98. 7 - المحاسن: 588 / 88، أورده ومابعده في الحديث 3 من الباب 79 من ابواب آداب المائدة (*) ________________________________________