[ 211 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم مثله. (6354) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مضارب (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا. (6355) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال: إذا نظف واصلح فلا بأس. (6356) 8 - وقد تقدم حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الارض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة. أقول: حمله الشيخ على مالو لم يطم بالتراب وتنقطع رائحته. 12 - باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد واستعمال نقضها في المساجد، وجعل بعضها مسجدا (6357) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ (2) قرب الاسناد: 31. 6 - التهذيب 3: 260 / 731، والاستبصار 1: 441 / 1700. (1) في هامش المخطوط عن نسخة: مصادف. قرب الاسناد: 120. 8 - تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب مكان المصلي. الباب 12 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 222 / 874، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب مكان المصلي. (*) ________________________________________