[ 212 ] البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها (1) مسجدا ؟ فقال: نعم. (6358) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 13 - باب جواز تعليق السلاح في المسجد، وكراهة تعليقه في المسجد الاعظم، وفي القبلة (6359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ فقال: نعم، وأما في المسجد الاكبر فلا، فان جدي (عليه السلام) نهى رجلا أن يبري مشقصا (1) في المسجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ (1) في المصدر: نقضها. 2 - الكافي 3: 368 / 3. (1) التهذيب 3: 260 / 732. (2) تقدم في الباب 1 و 13 من ابواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب 14 من ابواب مكان المصلي. (3) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود. الباب 13 فيه حديثان. 1 - الكافي 3: 368 / 4، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) المشقص، كمنبر: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض (مجمع البحرين 4: 173). (*) ________________________________________