[ 291 ] السلام) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه ؟ فقال: لا بأس. (6576) 2 - قال: وسئل (عليه السلام) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال: لا بأس، وعن الجص يطبخ بالعذرة (1)، أيصلح أن يحصص به المسجد ؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله (2). (6577) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الاخير فيما يسجد عليه (1). 66 - باب حكم الوقوف على المساجد (6578) 1 - محمد بن على بن الحسين قال سئل الصادق (عليه السلام) عن الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز فان المجوس وقفوا (1) على بيوت النار. ________________________________________ 2 - الفقيه 1: 153 / 711. (1) ليس في المصدر وورد في هامش المخطوط مانصه: من العذرة الى موجود في بعض النسخ. (2) قرب الاسناد: 121. 3 - مسائل علي بن جعفر: 131 / 120. (1) يأتي في الباب 10 من ابواب ما يسجد عليه. الباب 66 فيه حديثان 1 - الفقيه 1: 154 / 720. (1) في المصدر: أوقفوا. (*) ________________________________________