[ 136 ] 2 - باب أن ماء البحر طاهر مطهر، وكذا ماء البئر، وماء الثلج (332) محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن ماء البحر أطهور هو ؟ قال: نعم (1). (333) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ماء البحر أطهور هو ؟ قال: نعم. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (334) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ماء البحر أيتوضأ منه ؟ قال: لا بأس. (335) - 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال (عليه السلام): وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ________________________________________ = - الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من ابواب الجنابة من كتاب الطهارة. ج - الحديث 3 من الباب 98 من ابواب جهاد النفس. الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 1 / 4. (1) في هامش الأصل المخطوط (منه قده) ما لفظه: (قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامة وهو غلط) راجع المعتبر: 8. 2 - الكافي 3: 1 / 5. (1) التهذيب 1: 216 / 622 و 623. 3 - قرب الإسناد: 84. (4) المعتبر: 7. (*) ________________________________________