وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 137 ] ميتته (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، وأحاديث ماء الثلج تأتي فبحث التيمم إن شاء الله (4)، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا (5). 3 - باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه، أو ريحه، بالنجاسة لا يغيرها من أي قسم كان الماء (336) 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء، وتغير (1) الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2). ________________________________________ (1) في هامش المخطوط منه - قده - ما لفظه: (قوله: الحل ميتته، إشارة الى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيا ثم مات، فإنه بحسب الظاهر ميت وهو طاهر). (2) تقدم في الباب السابق. (3) ويأتي في الباب 7 من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة. (4) تأتي في الباب 10 من ابواب التيمم. (5) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 الى الباب 24. الباب 3 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 1: 216 / 625، ورواه ايضا في الإستبصار 1: 12 / 19. (1) في المصدر: أو تغير. (2) الكافي 3: 4 / 3. (*) ________________________________________