[ 343 ] أبواب ما يسجد عليه 1 - باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الارض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب (6740) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لابي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال: لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل، فلا ينبغى أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، الحديث. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمد عن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم، مثله (2) إلا أنه ترك ذكر العلة. ________________________________________ أبواب ما يسجد عليه الباب 1 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 1: 177 / 840، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) علل الشرائع: 341 / 1. (2) التهذيب 2: 234 / 925. (*) ________________________________________