[ 344 ] 2 - وباسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنه قال: السجود على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس. وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، مثله (1). ورواه الشيخ باسناده، عن حماد بن عثمان، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف، مثله (2). (6742) 3 - وفي (الخصال) باسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان. (6743) 4 - وباسناده، عن علي (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون مما يأكل، ولا على الخبز. (6744) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعا، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض، وإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه، (6745) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن أبي ________________________________________ 2 - الفقيه 1: 174 / 826. (1) علل الشرائع: 341. (2) التهذيب 2: 234 / 924، و 313 / 1274. 3 - الخصال: 604 / 9. 4 - الخصال: 628. 5 - الكافي 3: 331 / 5، والتهذيب 2: 305 / 1236، والاستبصار 1: 335 / 1260. 6 - الكافي 3: 330 / 1. (*) ________________________________________