[ 345 ] العباس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة (1)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله. (6746) 7 - وعن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السجود على الارض فريضة، وعلى الخمرة سنة. (6747) 8 - ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: وعلى غير الارض سنة. ورواه الشيخ أيضا مرسلا كذلك (1). وقد تقدم في التيمم (2) وفي مكان المصلي عدة أحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا (3). (6748) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، مثله (1). ________________________________________ (1) التهذيب 2: 303 / 1225، والاستبصار 1: 331 / 1241. 7 - الكافي 3: 331 / 8، أورده ايضا في الحديث 1 من الباب 11، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 17 من هذه الابواب. 8 - الفقيه 1: 174 / 824. (1) التهذيب 2: 235 / 926. (3) تقدم في الباب 1 من ابواب مكان المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 5 من ابواب لباس المصلي. 9 - التهذيب 2: 311 / 1262. (1) الفقيه 1: 169 / 800. (*) ________________________________________