وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] ساجدا، وابدأ بيديك فضعهما على الارض فان كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الارض فهو أفضل. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). (6771) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك. (6772) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسجد ويضع يده على نعله هل يصلح له ذلك ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 6 - باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج الا في الضرورة (6773) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن اسماعيل، عن محمد بن عمرو سعيد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير ولا على القفر (1)، ولا على الصاروج (2). ________________________________________ (1) التهذيب 2: 83 / 308 2 - التهذيب 2: 309 / 1254. 3 - مسائل علي بن جعفر: 112 / 30. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 8 و 9 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 1 من ابواب افعال الصلاة. الباب 6 فيه 8 احاديث 1 - التهذيب 2: 304. 1228. (1) في الحديث (لا يسجد على القفر) كانه ردي القير المستعمل مرارا، وفي عبارة بعض الافاضل: القفر شئ لا يسجد يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير. (مجمع البحرين 3: 462). (2) في الحديث (لا تسجد على الصاروج) هو النواة واخلاطها. (مجمع البحرين 2: 313. (*) ________________________________________