[ 354 ] ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن أحمد بن محمد مثله، إلا أنه ترك ذكر القفر (3). (6774) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة - إلى أن قال - فقلت له: آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال: نعم. (6775) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا. (6776) 4 - وباسناده الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به. قال الشيخ: هذا محمول على الضرورة أو التقية. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معلى بن خنيس، مثله (1). (6778) 5 - وباسناده عن معاوية ابن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به. (6778) 6 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ________________________________________ (3) الكافي 3: 331 / 6. 2 - التهذيب 3: 296 / 897. 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 2: 303 / 1224، والاستبصار 1: 334 / 1255. (1) الفقيه 1: 17 / 828. 5 - الفقيه 1: 176 / 832. 6 - التهذيب 3: 295 / 895، اورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من ابواب القيام (*) ________________________________________