[ 359 ] أقول: هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الاول يقتضي المنع، والله أعلم. 11 - باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور (6789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السجود على الارض فريضة، وعلى الخمرة سنة. (6790) 2 - وعن علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان (معمولا) (1) بسيورة. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد، عن علي بن الريان، مثله (2). (5691) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن جعفر المؤدب، عن الحسن بن علي بن شعيب، يرفعه (1) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: لا يستغني شيعتنا عن أربع: خمرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام)، الحديث. ________________________________________ الباب 11 فيه 3 احاديث 1 - الكافي 3: 331 / 8، واورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 331 / 7. (1) ليس في التهذيب. (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 306 / 1238. 3 - التهذيب 6: 75 / 147، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من ابواب المزار. (1) في المصدر زيادة: الى بعض اصحابه. (*) ________________________________________