[ 360 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 12 - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها 1 (6792) - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الارض، وما كان لي أن أسأل (1) عنه، قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (3)، ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبدالله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (عليه السلام) قال: وكتب إليه محمد بن الحسن بن ________________________________________ (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 2 من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب القيام، وفي الحديث 6 من الباب 8 من ابواب السجود، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 16 من ابواب التعقيب: وفي الباب 17 من ابواب صلاة العيدين. الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 332 / 14. (1) في المصدر: اسأله. (2) ورد في هامش المخطوط مانصه: كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما، لانهما من الارض وقد خرجا بالاستحالة عنهما، والزجاج من نبات الارض وقد خرج بالاستحالة عنه، قال الصدوق في العلل: ليس كل رمل ممسوخا ولا كل رمل ممسوخا ولاكل ملح، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان. انتهى، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده -. (3) التهذيب 2: 304 / 1231. (*) ________________________________________