[ 361 ] مصعب يسأله وذكر نحوه إلا أنه قال: فإنه من الرمل والملح سبخ (4). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، مثله (5). (6793) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 13 - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالارض وعلى الحصى (6794) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالارض فلا بأس. وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (4) كشف الغمة 2: 384. (5) علل الشرائع: 342 / 5 الباب 42. 2 - الكافي 3: 332 / 9. (1) التهذيب 2: 304 / 1229. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1، وفي الباب 6 من هذه الابواب. الباب 13 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 332 / 13. (*) ________________________________________