[ 362 ] ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر (1)، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (2)، ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3). (6795) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) سوى الحصى حين أراد السجود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 14 - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزى مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب (6796) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (1) الارض ؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الار ض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). ________________________________________ (1) الفقيه 1: 162 / 762. (2) التهذيب 2: 304 / 1230. (3) قرب الاسناد: 87. 2 - الكافي 3: 334 / 7. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و 2، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من ابواب السجود. الباب 14 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 3: 334 / 9. (1) في نسخة: جبهته. (هامش المخطوط) كذا في التهذيب. (2) التهذيب 2: 86 / 319. (*) ________________________________________