[ 363 ] (6797) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ورواه الشيخ مرسلا (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، مثله (2). (6798) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يسجد على الكمين، ولا العمامة. (6799) 4 - وبهذا الاسناد أن عليا (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا. (6800) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك ؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الارض. (6801) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول ________________________________________ 2 - الفقيه 1: 176 / 833، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب السجود. (1) التهذيب 2: 235 / 931. (2) التهذيب 2: 85 / 314. 3 - التهذيب 2: 310 / 1155. 4 - التهذيب 2: 289 / 1203، أورده ايضا في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب السجود. 5 - التهذيب 2: 313 / 1276، ومسائل علي بن جعفر: 239 / 560. قرب الاسناد: 92. (*) ________________________________________