[ 364 ] عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الارض، قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الارض. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج (6802 و 5803) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة أو على سواك يرفعه (1) إليه هو أفضل من الايماء، إنما كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط. فاسجدوا على المروحة، وعلى السواك، وعلى عود. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة إلا أنه قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الارض أو على المروحة وذكر بقية الحديث، مثله (2). (6804) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا (عليه السلام): الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال: نعم. ________________________________________ (1) مسائل علي بن جعفر: 184 / 361. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و 34 من ابواب لباس المصلي، وفي الباب 1 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 4 احاديث 1 و 2 - الفقيه 1: 236 / 1039. (1) في المصدر: يرفع. (2) التهذيب 2: 311 / 1264. 3 - الفقيه 1: 169 / 799، واورده في الحديث 1 من الباب 36 من ابواب مكان المصلي. (*) ________________________________________