وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 140 ] عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رواية من ماء سقطت فيها فارة، أو جرذ، أو صعوة (1) ميتة ؟ قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطرح، الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء. قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (2). (344) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، وذكر بقية الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1). أقول: حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء، حملها على أنها تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحة (2). مع إحتمال هذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها. 345) - 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير. * (هامش) (1) الصعوة: طائر من صغار العصافير أحمر الرأس (مجمع البحرين 1: 262). (2) في هامش المخطوط، منه قده: (يمكن حمل وجه الشيه بين الراوية والجرة وما بعدها على الحكم الأول من حكمي الراوية دون الثانية ويقر به إن لفظة ذلك إشارة الى البعيد دون القريب). 9 - الكافي 3: 2 / 3. (1) التهذيب 1: 42 / 117، والإستبصار 1: 6 / 4. (2) يأتي في الباب 8 من ابواب الماء المطلق. 10 - الكافي 3: 5 / 2. (*) ________________________________________