[ 141 ] (346) 11 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ. (347) 12 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة. (348) 13 - محمد بن على بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها يوجد الريح منه فتوضأ وإغتسل. (349) 14 - قال: وقال الرضا (عليه السلام): ليس يكره من قرب ولا بعد، بئر - يعنى قريبة من الكنيف - يغتسل منها ويتوضأ، ما لم يتغير الماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية (3). ________________________________________ 11 - الكافي 3: 4 / 4. 12 - الإستبصار 1: 33 / 87، وأورده في الحديث 6 من الباب 14. من ابواب الماء المطلق. (1) في المصدر: لا ينجسه. 13 - الفقيه 12 1 / 22. 14 - الفقيه 1: 13. 23. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب الماء المطلق. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق. (3) يأتي في: أ - الحديث 11 من الباب 9 من ابواب الماء المطلق. ب - الأحاديث 1، 4، 6، 7، 10 من الباب 14 من ابواب الماء المطلق. ج - الحديث 4 من الباب 19 من ابواب الماء المطلق. د - الحديث 7 من الباب 22 من ابواب الماء المطلق. (*) ________________________________________