وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 445 ] 36 - باب استحباب الجمع بين ظهرى عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد واقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين (7045) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. (7046) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. (7047) 3 - محمد بن علي بن الحسين مرسلا، مثله إلا أنه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال: بين المغرب والعشاء بجمع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) ويأتي ما يدل عليه في الجمعة (2) وفي الحج (3)، إن شاء الله. ________________________________________ الباب 36 وفيه 3 احاديث 1 - التهذيب 2: 282 / 1122. 2 - التهذيب 3: 18 / 66، اورده ايضا في الحديث 11 من الباب 32 من ابواب المواقيت. 3 - الفقيه 1: 186 / 885. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 4، وفي الاحاديث 7 و 10 و 13 من الباب 5 والباب 7 والحديث 4 من الباب 9)، والحديث 4 و 11 من الباب 10، والاحايث 19 و 24 من الباب 16 والباب 17 والباب 32، والاحاديث 1 و 2 والاحاديث 1 و 2 من الباب 33، والباب 34 من ابواب المواقيت. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 9 من ابواب صلاة الجمعة. (3) يأتي في الباب 9 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الحديث 2 من الباب 5، = (*) ________________________________________