وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 446 ] الله 37 باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم وأجزأه لكل واحدة من البواقي اقامة واستحباب الاقامة للاعادة (7048) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زراة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقا مة لكل صلاة. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد ابن يعقوب، مثله (1). (7049) 2 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب (عليه السلام): يعيدها باقامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1)، ويأتي ما يدل عليه في ________________________________________ = وفي في الباب 6 من ابواب الوقوف بالمشعر، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 19 من ابواب النواقض، وفي الحديث 27 من الباب 1، وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 10، وفي الاحاديث 13 و 16 من الباب 19، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 22، وفي الباب 31، وفي الحديث 4 من الباب 33 من ابواب المواقيت. الباب 37 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 291 / 1، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من ابواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب قضاء الصلوات. (1) التهذيب 2: 282 / 340. 2 - التهذيب 2: 292 / 1124. (1) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 63 من ابواب المواقيت. (*) ________________________________________