[ 448 ] 39 باب استحباب الفصل بين الاذان والاقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما (7025) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما. (7053) 2 - ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، (عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس. (7054) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأذان والاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة تصليها. ورواه الكليني، عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد عن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (1). ________________________________________ الباب 39 فيه 5 احاديث 1 - التهذيب 2: 285 / 1142. 2 - الكافي 3: 306 / 23، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي. 3 - التهذيب 2: 64 / 228، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) الكافي 3: 306 / 24. (*) ________________________________________