[ 449 ] ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه. (7055) 4 - وعنه، عن النضر عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث أذان الصبح - قال: (السنة أن تنادي) (1) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والاقامة إلا الركعتان. (7056) 5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قال يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (2). 40 - باب ان من نسى الفصل بين الاذان والاقامة فلا شئ عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد. (7057) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن ________________________________________ (2) قرب الاسناد: 158، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 2: 53 / 177، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في المصدر: أما السنة فانه ينادى. 5 - التهذيب 2: 286 / 1144. (1) تقدم في الحديث 13 من الباب 11 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من ابواب الفرائض ونوافلها. الباب 40 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 2: 280 / 1114، أورده ايضا في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________