[ 450 ] أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شئ، وليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والاقامة ؟ قال: يقول: الحمد لله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) 41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الامام بعد الاقامة وتقديم غيره. (7058) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي (الوليد) (1) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ورواه الصدوق باسناده، عن حفص بن سالم (3). ________________________________________ (1) أثبتناه من المصدر. (2) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. الباب 41 فيه حديث واحد. 1 - التهذيب 2: 285 / 1143، أورده ايضا في الحديث 1 من الباب 42 من ابواب الجماعة. (1) في نسخة: أبي ولاد (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: الناس. (3) الفقيه 1: 252 / 1137. (*) ________________________________________