وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 153 ] الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة، فإنه قليل في العرف. (380) - 6 - محمد بن على بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب. (381) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهى قذرة ؟ قال: يكفئ الإناء. قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه، كأكفاه (1). أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس. (382) 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال: لا. (383) 9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني. ________________________________________ 6 - الفقيه 1: 10 / 18، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الأسآر عن الشيخ وفي 1 الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق. 7 - التهذيب 1: 39 / 105 (1) القاموس المحيط 1: 27. 8 - التهذيب 1: 418 / 1320، والإستبصار 1: 23 / 56. واورده في الحديث 2 من الباب من ابواب الماء المطلق. 9 - التهذيب 1: 37 / 99، والإستبصار 1: 20 / 47. واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 28 من ابواب الوضوء. (*) ________________________________________