[ 154 ] (384) 10 - وبالإسناد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. (385) - 11 - وعنه، عن إبن سنان، عن إبن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1)، فيدخل أصبعه فيه ؟ قال: وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه (2)، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3). ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعنى ابن عمرو -، عن أبي بصير مثله (4). (386) 12 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط فحضرت ________________________________________ 10 - التهذيب 1: 38 / 102. (1) الركوة، إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء (النهاية 2: 261). 11 - التهذيب 1: 308 / 103، ورواه في الإستبصار 1: 20 / 46 بسند آخر. (1) التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه (لسان العرب: 96. (2) في المصدر: فليهرقه. (3) الحج 22: 78. (4) كتاب السرائر: 473. 12 - التهذيب 1: 416 / 1313، ورواه في الإستبصار 1: 42 / 119. (1) في الأصل: القاسم بن. (*) ________________________________________