[ 157 ] والأسآر (4)، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير جدا (5)، وقد تقدم ما ظاهره المنافاة (6)، ويأتي ما ظاهره ذلك (7) وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة، ومخالفته لإجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر، مع مخالفة الإحتياط، وغير ذلك (8). ________________________________________ = النجاسات. (4) يأتي ما يدل عليه في الباب 1 والحديث 3 من الباب 2 والأحاديث 2 - 4 من الباب 4 من ابواب الأسآر. (5) يأتي ما يدل عليه في البابين 27 و 28 من ابواب الوضوء والباب 26، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 45 من ابواب الجناية. (6) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 والأحاديث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق. (7) يأتي في الحديث 9، و 10 من الباب 9 من ابوبا الماء المطلق. (8) جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف (قده) مانصه: (قال العلامة في التذكرة (1): 3) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامة الى أن قال: وقال ابن ابي عقيل منا: لافرق بين القليل والكثير في إنهما لا ينجسان إلا بالتغير، وهو مروي عن ابن عباس، وحذيفة، وابي هربرة والحسن، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وابن ابي ليلى، وجابر بن يزيد، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر (إنتهى) وفي آخر الكلام إشارة الى الترجيح بما في حديث عمر بن جنظلة المشهور. وما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها برده تواتر الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وقد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة، ويأتي مثله في أحاديث متعددة وقد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء وجميع أحاديث تطهير (ظ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا (يفرق بينهما) (منه قده). (*) ________________________________________