وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] 9 - باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاية بدون التغيير (391) 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن ابي ايوب، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال: إذا كان الماة قدر كر لم ينجسه شئ. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي ايوب (1). ورواه الشيخ ايضا بإسناده، عن أحمد بن محمد (2)، ورواه الصدوق مرسلا (3). (392) 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى إبن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (393) 3 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. ________________________________________ الباب 9 فيه 17 حديثا 1 - التهذيب 1: 39 / 170 و 226 / 651 (1) الكافي 3: 2 / 2. (2) الإستبصار 1: 6 / 1 و 20 / 45. (3) الفقيه 1: 8 / 12. 2 - الإستبصار 1: 6 / 2، ورواه في التهذيب 1: 40 / 109 بسند آخر. 3 - التهذيب 1: 226 / 650، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من ابواب الأسآر. (*) ________________________________________