وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] وجئت تسأل عن الماء الراكد (من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير) (2) ؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب (عليه) (3) كثرة الماء فهو طاهر. (402) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي مابين مكة الى المدينة (1) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها (2) الجنب، ويتوضأ منه ؟ قال: وكم قدر الماء ؟ قال: الى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه. (403) 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن والإستنجاء منه والجيفة فيه (1) ؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة. ورواه الصدوق مرسلا (2) إلا انه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والإستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (4). ________________________________________ (2) في المصدر بدل مابين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير. (3) اثبتناه من المصدر. 12 - التهذيب 1: 417 / 1317، ورواه في الإستبصار 1: 22 / 54 والكافي 3: 4 / 7. (1) في نسخة: والمدينة، (منه قده) (2) في المصدر: منها. 13 - التهذيب 1: 408 / 1284، ورواه في الإستبصار 1: 21 / 50 بإختلاف. (1) نقل المؤلف (والجيفة فيه) عن الكافي. (2) الفقيه 1: 2 / 21. (3) راجع الإستبصار 1: 22، ذيل الحديث 55. (4) الكافي 3: 4 / 5. (*) ________________________________________