[ 163 ] وروي الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله إلا أنه قال: والى الركبة وأقل، قال: توض. أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، لما تقدم (5). (404) 14 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبى، وتبول فيه الدابة، وتروث ؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا، يعنى افرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1). أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا، أو محمول على الكر، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر (2). (405) 15 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الإجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء. (406) 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد، ________________________________________ (5) تقدم في الأحاديث: 1 - 7 والحديث 11 من هذا الباب. 4 - التهذيب 1: 417 / 1316، ورواه في الإستبصار 1: 22 / 55. (1) الحج 22: 78. (2) مر في الباب 6 من هذه الأبواب. 15 - التهذيب 1: 150 / 427 و 418 / 1319، ورواه في الإستبصار 1: 9 / 11. (1) في التهذيب والإستبصار: فلا تتوضأ. 16 - التهذيب 39 1 / 104 و 416 / 1314، ورواه في الإستبصار 1: 21 / 52. (*) ________________________________________