[ 169 ] العراقي (1)، وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم (2). 12 - باب وجوب اجتناب الانائين إذا كان احدهما نجسا واشتبها (419) 1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم. وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1). 13 - عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة (420) - 1 - قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: لا. (421) 2 - وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ________________________________________ (1) يأتي في ذيل الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الماء المضاف. (2) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 3، والحديث 12 و 16 من الباب 9 والباب 10 من هذه الأبواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب. (1) تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب. الباب 13 فيه حديثان 1 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب. 2 - تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________