وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 170 ] الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال: لا. أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الإضطرار في كتاب الاطعمة إنشاء الله تعالى (2). 14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح (422) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به. (423) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله. أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به ________________________________________ (1) تقدم ما بدل عليه في الباب 3 والحديث 1 من الباب 4، وفي الأحاديث 1، 2، 6، 8، 13 - 16 من الباب 8 وفي الأحاديث 4، 9، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 14 وفي الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الأبواب 1، 56 من ابواب الأطعمة المحرمة. الباب 14 فيهع 22 حديثا 1 - الكافي 3: 5 / 2، والتهذيب 1: 409 / 1287، وتقدم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب. 2 - الكافي 3: 6 / 10 (1) التهذيب 1: 409 / 1289. (*) ________________________________________