[ 191 ] بنزح عشر دلاء للعقرب. أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا (1). 20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة، والرطبة، وخرؤ الكلاب، وما لا نص فيه (491) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد - يعنى ابن الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والصفار، جميعا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلوا. (492) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا. (493) 3 - وقد سبق حديث كردويه، عن أبي الحسن (عليه السلام) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. الباب 20 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 1: 244 / 702 والإستبصار 1: 41 / 116. ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب. (1) في نسخة: يحيى (هامش المخطوط) 2 - الكافي 3: 7 / 11. 3 - تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________