[ 192 ] الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1). (494) 4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة. أقول: إستدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه (1)، وبعضهم بما قبله (2)، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير نص (3)، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع. (495) - 5 - وقد تقدم حديث عمار قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير. (496) 6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها ؟ قال: فقال: لا بأس. أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر، أو على أنه لا بأس بعد النزح (1). وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله (2). ________________________________________ (1) ورد في هامش المخطوط مانصه (وجد بخط الشيخ في الإستبصار (مبخرة) بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنه، ويروي بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن، قاله الشهيد في الشرح). 4 - المبسوط 1: 12. (1) منهم العلامة في القواعد راجع ايضا الفوائد 1: 21 والمبسوط 1: 12. (2) وهو الشهيد الأول في اللمعة 1: 38. (3) راجع جواهر الكلام 1: 264. 5 - تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب. 6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب. (1) راجع الإستبصار 1: 42 / ذيل الحديث 18. (2) تقدم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________